صدر في الجريدة الرسمية بالعدد (6065) صفحة (3738)، قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، بعد أن صادق عليه جلالة الملك عبدالله الثاني، بمقتضى المادة (31) من الدستور، وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب، وأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة.
ونصت المادة الأولى من القانون على تسميته بـ'قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026'، على أن يُقرأ مع القانون الأصلي رقم (18) لسنة 2018 وتعديلاته باعتبارهما قانوناً واحداً، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبموجب المادة الثانية، عُدّلت المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة عبارة 'أو أي مجلس آخر يحل محله وفق التشريعات النافذة' إلى تعريف 'المجلس' الوارد فيها.
كما عدّلت المادة الثالثة الفقرة (أ) من المادة (8) من القانون الأصلي، بإلغاء عبارة 'واثني عشر عضواً' الواردة فيها، والاستعاضة عنها بعبارة 'وعشرة أعضاء'.
وألغت المادة الرابعة نص المادة (9) من القانون الأصلي، واستعيض عنه بنص جديد ينظم تشكيل مجلس أمناء الجامعة الرسمية، إذ نصت الفقرة (أ) منه على أن يتشكل المجلس من رئيس مجلس الأمناء، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والرأي في مجال التعليم العالي ممن يحملون رتبة الأستاذية.
صدور قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 في الجريدة الرسمية
10:15 6-8-2026
آخر تعديل :
الخميس