محليات > العاصمة

"النواب" يقر 5 مواد من »معدل الملكية العقارية«

إضافة «السكك الحديدية» إلى تعريف «الطريق»

العودات: وحدة تنظيمية جديدة لدراسة السوق العقاري وتنظيم القطاع

وافق مجلس النواب على إضافة «السكك الحديدية» إلى تعريف الطريق في مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية.

وأقر المجلس إضافة عبارة «السكك الحديدية» إلى تعريف الطريق، لتصبح الفقرة على النحو التالي: «الطريق: أي شارع أو ممر أو زقاق أو جسر أو درج أو السكك الحديدية، سواء كان معبداً أو غير معبد، ويشمل ملحقات الطريق وتوابعه، بما في ذلك الأرصفة والقنوات والعبارات والأكتاف والدوارات والجدران الاستنادية وجزر السلامة والخنادق والمجاري وحرم الطريق المقرر قانوناً، والساحات والمساحات الملحقة بالطريق والمخصصة لخدمته».

وأقر المجلس، في الجلسة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء الفريق الوزاري، خمس مواد من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية.

وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن التعديلات الأخيرة على قانون الملكية العقارية تمثل خطوة تنظيمية جوهرية لتطوير مهام وصلاحيات دائرة الأراضي والمساحة، بما ينعكس إيجاباً على سرعة وسهولة تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين.

وقال إن مشروع القانون أتاح صراحة إمكانية استماع موظفي الدائرة للإقرار في معاملات التصرف بالعقار، سواء داخل مديريات دائرة الأراضي أو من خلال موظفيها في مراكز الخدمات المشتركة خارج الدائرة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتبسيطها أمام متلقي الخدمة.

وحول أسباب تضمين عبارة «على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر» في البند المتعلق باستخدام الوسائل الإلكترونية (المرئية والمسموعة) لتنفيذ معاملات البيع والشراء، قال العودات إن هذه الإضافة جاءت للاستثناء المباشر من القيود التي فرضها قانون المعاملات الإلكترونية السابق، بما يرفع الحظر عن دائرة الأراضي، ويتيح لها اعتماد وسائل الاتصال الحديثة في توثيق العقود والمعاملات.

وأضاف أن التعديلات استحدثت وحدة تنظيمية متخصصة داخل دائرة الأراضي تُعنى بدراسة سوق العقار وإصدار نشرات دورية تحلل الواقع الحالي وتستشرف مستقبل القطاع العقاري في المملكة.

وقال إن دعم التعديلات لمفاهيم «الوعد بالبيع» و'البيع على المخطط» يعد نقطة تحول نوعية، تمكن المستثمرين من الحصول على الشهادات الرسمية اللازمة من دائرة الأراضي للتوجه بها إلى الجهات المقرضة والبنوك، والحصول على الائتمان والتمويل اللازم لتنفيذ مشاريعهم بكل سلاسة.

ووافق المجلس على إضافة نص يقضي بـ: «إنشاء وحدة تنظيمية مختصة تتولى تنظيم القطاع العقاري، والإشراف على الأنشطة العقارية، والحفاظ على حقوق المستثمرين والملاك والمستأجرين في الأبنية والمجمعات العقارية والسكنية ذات الأقسام المشتركة، وتنظيم عمليات الوعد بالبيع على الخريطة، والتزامات الأطراف، وآلية تنفيذ هذه الالتزامات، على أن تحدد مهامها وآلية عملها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية».

وأقر المجلس أيضاً فقرة تتيح استخدام الوسائل الإلكترونية في جميع معاملات دائرة الأراضي والمساحة.

وتنص الفقرة على أنه: «على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للدائرة استخدام الوسائل الإلكترونية ووسائل الاتصال المرئي والمسموع، واعتماد التوقيع الإلكتروني لاستقبال الطلبات المقدمة إليها، والموافقة عليها، والقيام بكافة التصرفات والإجراءات، واتخاذ القرارات، والتصديق على جميع العقود والمعاملات والخدمات، بما فيها استماع الإقرار، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية».

كما وافق مجلس النواب على تعديل المادة الرابعة من مشروع القانون، بحيث تُلغى صلاحية مدير دائرة الأراضي والمساحة في إصدار «أمر التسوية» المتعلق بالعقارات وشؤونها، وتنقل هذه الصلاحية إلى مجلس الوزراء، ليصبح الجهة المخولة بإصدارها.