خلال مناقشة المشروع المعدل لقانون الجامعات
مجلس النواب يحدد عدد اعضاء مجلس امناء الجامعة بعشرة
ناقش مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة .
واقر مجلس النواب ست مواد من مشروع القانون عقب نقاشات مستفيضة حول مواد مشروع القانون وخاصة المادة المتعلقة بعدد اعضاء مجلس الامناء في الجامعات.
ووافق مجلس على قرار لجنة التربية والتعليم بان يكون عدد اعضاء مجلس الامناء في الجامعة عشرة اعضاء بخلاف ما ورد في مشروع القانون الذي نص على ان يكون عدد الاعضاء ثمانية
ودار نقاش موسع بين النواب حول مشروع القانون تناولت فلسفة التعديلات الحكومية، حيث أكد عدد من النواب أهمية المحافظة على استقلالية الجامعات، وتطوير منظومة الحوكمة، بما ينعكس على جودة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما شدد آخرون على ضرورة أن تسهم التعديلات في تسريع اتخاذ القرار داخل الجامعات دون المساس باستقلالها الأكاديمي.
وأكد نواب خلال المناقشات أن تطوير التشريعات الناظمة للتعليم العالي يجب أن يواكب المتغيرات التي يشهدها القطاع، وأن يكون منسجماً مع متطلبات تحديث التعليم، وتعزيز تنافسية الجامعات الأردنية إقليمياً ودولياً.
ووافق مجلس النواب بان تكون تشكيلة مجلس الامناء في الجامعات الخاصة على النحو التالي " رئيس مجلس الامناء بناء على تنسيب الهيئة من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة المالكة او هيئة المديرين وثلاثة اعضاء من اهل الخبرة والراي في مجال التعليم العالي ممن يحملون رتبة الاستاذية يختارهم المجلس، وعضوان من ذوي الخبرة والراي في مجال الاعمال او التكنولوجيا وعضوان اثنان تنسب بهما الهيئة من بين اعضائها وعضوان من قطاع الصناعة والتجارة ورئيس الجامعة.
كما وافق النواب على تعديلات تتعلق بتشكيل بعض المجالس وآليات اتخاذ القرار فيها، إلى جانب مواد تنظم إجراءات التعيين والإعارة والانتداب، بما يحقق مرونة أكبر في إدارة الموارد البشرية داخل الجامعات الرسمية.
قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، إن مجلس الأمناء في الجامعة أصبح له دورا باختيار رئيس الجامعة، موضحا أن ذلك "لم يكن موجودا في القانون السابق.
وحول الوضع القانوني لمجالس الأمناء وانتهاء مددهم القانونية، بين العودات "أن المدة القانونية لمجالس الأمناء هي 4 أعوام"، مضيفا "بانتهاء هذه المدة ينتهي عمل هذه المجالس، وبالتالي لا يحق لها ممارسة أي أعمال إلى حين صدور قرارات بتعيين مجالس جديدة أو التجديد لها".
واقر المجلس مادة معدلة تنص على: "تعدل المادة 21 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (هـ) إليها بالنص التالي: على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز أن تصرف لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة الرسمية نسبة من الرسوم المحصلة فعليا من البرنامج الموازي والبرنامج الدولي إن وجد عن برنامج البكالوريوس فقط وفق نسبة يقرها المجلس بناء على تنسيب مجلس أمناء الجامعة ولا يجوز للجامعة الرسمية صرف حوافز عن الدراسة الخاصة والدراسات العليا وبرامج الاتفاقيات".
وخلال النقاشات تحت القبة حرص رئيس مجلس النواب مازن القاضي على تنبيه النواب على امرين ، الاول: احترام قرارات القضاء ومبدا فصل السلطات ، والثاني: عدم مخالفة الدستور من خلال طرح مواضيع او امور غير مدرجة في الارادة الملكية السامية التي بموجبها تمت دعوة مجلس الامة للانعقاد في دورة استثنائية ، وخاصة في ضوء اصرار نواب حزب الامة بطرح موضوع النائب حسن الرياطي الذي صدر بحقة حكم بالحبس سنتين على خلفية " قضية الطوشه " في مجلس النواب السابق وبالتالي وفق الدستور فانه يفقد عضويته من مجلس النواب.
ويشترط الدستور على مجلس الامة في الفقرة الثالثة من المادة 82 عدم بحث اي امر غير مدرج في الارادة الملكية السامية التي بموجبها تمت دعوة مجلس الامة للانعقاد في دورة استثنائية ، وتنص هذه الفقرة على " لا يجوز لمجلس الامة ان يبحث في اية دورة استثنائية الا في الامور المعينة في الارادة الملكية السامية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها ".