أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين أن الحكم الجزائي القطعي الصادر بحق النائب حسن الرياطي، والقاضي بحبسه لمدة سنتين، يرتب أثراً دستورياً مباشراً يتمثل في سقوط عضويته في مجلس النواب حكماً.
وأضاف أن سقوط عضويته يأتي استناداً إلى أحكام المادتين (75/1/د) و(75/3) من الدستور الأردني.
وأوضح نصراوين أن الدستور يشترط استمرار توافر شروط الأهلية الدستورية طوال مدة العضوية النيابية، وليس فقط عند الترشح أو الانتخاب، مؤكداً أن الحكم بالحبس لمدة تزيد على سنة في جريمة غير سياسية يؤدي بقوة الدستور إلى فقدان العضوية وشغور المقعد النيابي تلقائياً.
وبين أن مجلس النواب لا يملك أي سلطة تقديرية للتصويت على إسقاط عضوية النائب أو الإبقاء عليها، لأن الدستور نص صراحة على أن العضوية “تسقط حكماً”، لافتاً إلى أن أي إجراء يصدر عن المجلس أو رئيسه لا ينشئ حالة الشغور، وإنما يقتصر على إعلانها واستكمال الإجراءات القانونية المترتبة عليها.
وأوضح أن المادة (88) من الدستور حددت آلية ملء المقعد الشاغر، إذ يلتزم رئيس مجلس النواب بإشعار الهيئة المستقلة للانتخاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغور المقعد، لتباشر الهيئة إجراءات ملئه وفقاً لأحكام قانون الانتخاب، سواء بانتقال المقعد إلى المرشح التالي في ترتيب القائمة الحزبية التي فاز عنها النائب، أو وفق الآلية القانونية المقررة بالنسبة لمقاعد الدوائر المحلية.
وفيما يتعلق بالحصانة النيابية، أوضح نصراوين أن المادة (86) من الدستور لا تمنح النائب حصانة من تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، وإنما تقرر حصانة إجرائية مؤقتة تتعلق باتخاذ الإجراءات الجزائية بحقه أثناء انعقاد مجلس الأمة، كالتوقيف أو الاستمرار في إجراءات المحاكمة، إلا بعد الحصول على إذن المجلس، باستثناء حالة التلبس.
وأكد أن تنفيذ الحكم القضائي القطعي لا يخضع لأحكام الحصانة النيابية، ولا يجوز أن تتحول الحصانة إلى وسيلة لتعطيل تنفيذ الأحكام أو الإفلات من آثارها القانونية، لأنها شرعت لضمان استقلال السلطة التشريعية وحماية النواب من الملاحقات الكيدية، وليس للحد من مبدأ سيادة القانون أو تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية الباتة.
وكانت محكمة بداية عمّان بصفتها الاستئنافية أيدت حكماً يقضي بحبس النائب حسن الرياطي لمدة سنتين في قضية تعود إلى مشاجرة وقعت قبل نحو ثلاث سنوات مع عضو مجلس النواب السابق شادي فريج، الذي كان قد تقدم بشكوى جزائية يتهم فيها الرياطي بالاعتداء عليه.
وفي أعقاب صدور الحكم، أعلن الرياطي أنه لم يكن على علم بالعقوبة الصادرة بحقه، مؤكداً، ظهر الاثنين، أنه لم يُبلّغ بالحكم القطعي.
ووفقاً لأحكام قانون الانتخاب، فإنه في حال شغور مقعد الرياطي بصورة نهائية، يتم ملء المقعد وفق الآلية الدستورية والقانونية المقررة، وبالنسبة للمقاعد الحزبية ينتقل المقعد إلى المرشح الذي يليه في ترتيب القائمة التي فاز عنها في الانتخابات النيابية.
نصراوين: الحكم القطعي على النائب الرياطي يُسقط عضويته في مجلس النواب
01:43 13-7-2026
آخر تعديل :
الاثنين