أجل إقرار اتفاقية «أبو خشيبة» لجلسة قادمة

«النواب» يقر «معدل السير» و«عقود التأمين»

تاريخ النشر : الخميس 12:11 16-4-2026
No Image

الخرابشة: اتفاقية التعدين جرت وفق التشريعات النافذة وبإجراءات شفافة

القضاة: ضمانات تحول دون بقاء الشركة المحتكرة للامتياز على وضعها الحالي

أقر مجلس النواب مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2026 المعاد من مجلس الأعيان كما وافق عليه «الأعيان»، ومشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2026.

ووافق مجلس النواب على مادة تنص» يجوز استخدام وسائل الاتصال الإلكتروني، ووسائل الاتصال المرئي والمسموع والتوقيع الإلكتروني، للقيام بمهام الكاتب العدل المنصوص عليها في هذه المادة».

واقر المجلس مادة تنص » 1-لا يجوز تسجيل أو توثيق معاملات نقل ملكية المركبات وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها ما لم يدفع الثمن من خلال حساب ضمان أثمان المركبات المبيعة الذي ينشأ بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، على أن تحدد في هذا النظام إجراءات الإيداع وآليات الصرف والاستثناءات التي ترد على دفع الثمن من خلال الحساب.2- تبقى المعاملات التي تتم بغير الوسائل الالكترونية جائزة وصحيحة دون اشتراط إيداع الثمن في الحساب المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك

كما اقر المجلس مادة تنص «لا يتم الصرف من ثمن المركبة المبيعة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة لأصحاب الحقوق عليها إلا بموجب قرارات قضائية مكتسبة الدرجة القطعية على أن يتم تحويل باقي ثمن المركبة لمالكها.

ووافق مجلس النواب على مادة تنص «لغايات البند (1) من هذه الفقرة، يجوز استخدام وسائل الاتصال الإلكتروني، ووسائل الاتصال المرئي والمسموع والتوقيع الإلكتروني، للقيام بمهام الكاتب العدل المنصوص عليها في هذه المادة».

واقر المجلس مادة تنص » 1- لا يجوز تسجيل أو توثيق معاملات نقل ملكية المركبات وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها ما لم يدفع الثمن من خلال حساب ضمان أثمان المركبات المبيعة الذي ينشأ بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، على أن تحدد في هذا النظام إجراءات الإيداع وآليات الصرف والاستثناءات التي ترد على دفع الثمن من خلال الحساب،2-–تبقى المعاملات التي تتم بغير الوسائل الالكترونية جائزة وصحيحة دون اشتراط إيداع الثمن في الحساب المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

ووافق مجلس النواب على مادة تنص (1- على الرغم مما ورد في المادة (9) من هذا القانون، تسري أحكام هذه المادة على المركبات التي عليها قيد يمنع نقل ملكيتها ويترتب على بيع المركبة تطهيرها من حقوق الامتياز والتأمين والرهن والحجز وتنتقل هذه الحقوق الى الثمن على أن تراعى في ذلك أحكام القوانين الخاصة،2–لا يتم الصرف من ثمن المركبة المبيعة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة لأصحاب الحقوق عليها إلا بموجب قرارات قضائية مكتسبة الدرجة القطعية على أن يتم تحويل باقي ثمن المركبة لمالكها).

وناقش مجلس النواب مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المُصاحبة في منطقة أبو خشيبة، حيث رفع رئيس المجلس مازن القاضي الجلسة إلى إشعار آخر، حتى يتمكن جميع النواب من إبداء آرائهم ومُلاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن مشروع القانون.

وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، «أن اتفاقية التعدين جرت وفق التشريعات النافذة وبإجراءات شفافة ومُكتملة الأركان».

وقال «إن كُل ما طُلب من وثائق قُدم للجنة المُختصة، بما في ذلك الأصول الرسمية»، مُضيفًا «أن الأرقام التي أُثيرت حول الاتفاقية غير دقيقة. وأن لجنة الطاقة النيابية لديها الوثائق كافة، من المرحلة الأولى لمُذكرة التفاهم وحتى الاتفاقية التنفيذية».

وأوضح الخرابشة «أنه لا يجوز قانونيًا منح امتياز تعدين إلا لشركة مُسجلة محليًا، فأي شركة أجنبية لا يُمكنها العمل إلا من خلال كيان محلي خاضع للقانون الأردني».

وتابع «إن الاتفاقية تفرض التزامات واضحة على الشركة، فأي إخلال يؤدي مُباشرة إلى إلغاء الرخصة»، مُشيرًا إلى «أن الحديث عن حجز الأراضي لمُدة 30 أو 40 عامًا غير دقيق، لأن المشاريع تخضع لرقابة ومُتابعة مُستمرة».

وأكد الخرابشة «أن مشاريع التعدين بطبيعتها استثمارات طويلة الأمد وتمتد لعقود»، لافتًا إلى «أن التجارب العالمية بهذا القطاع تؤكد أن بعض المناجم تعمل لأكثر من 50

عامًا».

وقال «إن الاتفاقية تخضع بالكامل للقانون الأردني في التفسير والتنفيذ والتحكيم، وأن أي إجراءات تحكيم تتم وفق القانون الأردني وبما لا ينتقص من السيادة الوطنية».

وفيما يتعلق بالعوائد، بين الخرابشة «أنه نظام تصاعدي يبدأ من نسبة على الإيرادات، ويصل إلى نسب أعلى من صافي الأرباح كلما ارتفعت، إضافة إلى الضرائب ورسوم التعدين والمُساهمات المُجتمعية»، مُشددًا على «أن الاتفاقية تستند إلى قانون البيئة الاستثمارية، الذي يُنظم الإطار القانوني للضرائب والإعفاءات والالتزامات».

من جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون القانونية، فياض القضاة، «أن الاتفاقية تتضمن مجموعة من الضمانات الجوهرية التي تحول دون بقاء الشركة المُحتكرة للامتياز على وضعها الحالي»، موضحًا أنها سـ«تكون مُلزمة لاحقًا بالتحول إلى شركة مُساهمة عامة».

وقال «إن الشركة، أكانت قائمة أم جديدة، تُنقل إليها حقوق الامتياز، ستكون مُطالبة بالتقدم إلى هيئة الأوراق المالية لطرح ما نسبته 49 بالمئة من أسهمها للاكتتاب العام، بما يتيح للمواطنين الأردنيين والأشخاص الاعتباريين فُرصة التملك والمُشاركة في المشروع دون قيود على عدد المُكتتبين».

وبين القضاة «أن هذا التوجه يعني فتح الباب أمام جميع الأردنيين للدخول في الملكية، بحيث يتم الاكتتاب وفق الآليات المُعتمدة، وفي حال تجاوز حجم الطلب عدد الأسهم المطروحة يتم التخصيص وفق النسب المُحددة»، مُضيفًا «أن الأسهم التأسيسية ستكون محكومة بفترة حظر تداول لمُدة عامين».

ولفت إلى أن أن السهم سـ«يُطرح بقيمته الاسمية البالغة دينارًا واحدًا، مع إمكانية إضافة علاوة إصدار تحددها هيئة الأوراق المالية وفق تقييمها لأصول الشركة وسمعتها وآفاقها المستقبلية»، مُبينًا «أن كون الشركة حديثة التأسيس قد يحد من ارتفاع هذه العلاوة وفق التقدير الفني».

وشدد القضاة على «أن الهدف الأساسي من هذه الترتيبات هو إنهاء أي طابع احتكاري أو حصري للامتياز، وتحويله إلى فُرصة استثمارية مفتوحة أمام الأردنيين، بما يُعزز المُشاركة الشعبية في الثروات الوطنية».

وبخصوص بند التحكيم، قال القضاة إن القانون الواجب التطبيق هو القانون الأردني بشكل كامل، في حين تقتصر إجراءات فض النزاعات على غرفة التجارة الدولية، مُضيفًا أن هذا النص يُرسّخ سيادة القانون الأردني على جميع الحقوق والالتزامات.

وأكد القضاة «أن هذا التوازن يُشكل مكسبًا مُهمًا، لأنه يُطمئن المُستثمرين، ويثبت في الوقت نفسه أن المرجعية القانونية النهائية هي للقانون الأردني».

بدورهم، قال نواب «إننا نُناقش اتفاقية تتعلق بثروة وطنية سيادية، ليست ملكًا لحُكومة عابرة، ولا لوزير، ولا لشركة»، مُضيفين «نُريد اتفاقية لا تُقيد الدولة لاحقًا، وتُكبل حقها في التشريع والرقابة والمُحاسبة».

وأكدوا «نحن مع الاستثمار المُحترم، لكن ضد تحصين المُستثمر، إلا وفق القانون»، قائلين في الوقت نفسه إن «حق الدولة في التشريع والرقابة فوق أي اتفاقية، وفوق أي استعجال».

وأشاروا إلى «أن الرخصة الممنوحة للشركة تمتد لـ30 عامًا»، قائلين «إن غالبية بنود إنهاء الترخيص هي لصالح الشركة، وليس لصالح الدولة».

وكان مجلس النواب أحال، في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني 2025، مشروع قانون التصديق على الاتفاقية، المعقودة بين حُكومة المملكة الأردنية الهاشمية، مُمثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وشركة وادي عربة للمعادن والرُخصة لمُمارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج معادن (النحاس والمعادن المُصاحبة) وتسويقه لشركة وادي عربة للمعادن لسنة 2025، إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، والتي بدورها أقرته في الثالث عشر من شهر نيسان 2026.

يُشار إلى أن مجلس الوزراء أقر، خلال جلسة عقدها في السادس عشر من شهر تشرين الثاني 2025، مشروع القانون.

ويأتي مشروع القانون التزامًا بأحكام المادة 117 من الدستور الأردني، التي تنص على: «ضرورة التصديق على كُل امتياز يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة بقانون»، وكذلك تنفيذًا لأحكام المادة 9 من قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018، التي تنص على: «ضرورة المُصادقة على اتفاقيات المُشاركة في الإنتاج أو الاتفاقيات التنفيذية والرُخص الممنوحة وفقًا لأحكام المادة 117 من الدستور».

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الحُكومة لدعم الاستثمار في قطاع التعدين والثروات الطبيعية، بما يُعزز من مُساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، وتنمية المُجتمعات المحلية، وتوفير فُرص عمل، إضافة إلى تعزيز القُدرة التنافسية للمُنتج المحلي وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.

.alrai-epaper-widget{margin-top: 20px; max-width:250px}
Tweets by alrai
.alrai-facebook-embed{margin-top: 70px;}
.container .row .col-md-12:has(.alrai-section-last-widget) { flex-direction: column; } .alrai-section-last-widget { margin: 0 auto; position: relative; padding-top: 35px; width: 100%; } #widget_2097 .alrai-section-last-widget { padding-top: 35px; margin-top: 0; } .alrai-section-last-widget::after { position: absolute; content: url("https://alrai.com/alraijordan/uploads/global_files/section-page-faded-line.svg?v=1"); top: 0; transform: translateX(0); } .alrai-section-last-widget .full-col { overflow-x: auto; overflow-y: hidden; -webkit-overflow-scrolling: touch; width: 100%; } .alrai-section-last-widget .row-element { width: 100%; } .alrai-section-last-widget .content-wrapper { display: flex; flex-direction: row; flex-wrap: nowrap; align-items: stretch; width: max-content; min-width: 100%; gap: 30px; justify-content: center; padding-top: 30px; } .alrai-section-last-widget .item-row { flex: 0 0 auto; width: 200px; margin-right: 7px; display: flex; flex-direction: column; height: 195px; } .alrai-section-last-widget .row-element .item-row .img-ratio { padding-bottom: 100%; display: flex; } .alrai-section-last-widget .row-element .item-row .img-ratio img { border-radius: 50%; border: 2px solid #00a0e5; padding: 3px; } .alrai-section-last-widget .article-title { white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; display: block; } .alrai-section-last-widget .item-row .item-info a { color: #000; color: color(display-p3 0 0 0); text-align: center; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 800; line-height: 20px; text-decoration: none; display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 3; -webkit-box-orient: vertical; overflow: hidden; white-space: normal; } .alrai-section-last-widget .full-col::-webkit-scrollbar { display: none; } @media screen and (min-width: 1200px) { .alrai-section-last-widget::after { transform: translateX(0); } } @media screen and (max-width: 768px) { .alrai-section-last-widget .row-element .content-wrapper { flex-direction: row !important; } .alrai-section-last-widget::after { transform: translateX(100%); right: 0; left: 0; } }
.death-statistics-marquee .article-title a, .death-statistics-marquee .title-widget-2 a { text-align: right; font-family: Cairo; font-style: normal; font-weight: 700; line-height: 25px; text-decoration: none; } .death-statistics-marquee .breaking-news-wrapper { width: 100%; display: flex; } .death-statistics-marquee .breaking-news { background-color: #7c0000; padding: 22px 17px 24px 18px; color: #fff; text-align: right; font-family: Cairo; font-size: 22px; font-weight: 700; line-height: 25px; } .death-statistics-marquee .breaking-news-content { background-color: #b90000; padding: 22px 18px 24px 21px; color: #fff; text-align: right; font-family: Cairo; font-size: 22px; font-weight: 700; line-height: 25px; width: 100%; position: relative; } .full-container .marquee-container-widget:not(.relative-widget) .wrapper-row { position: fixed; width: 100%; right: 0; bottom: 0; z-index: 100000; } .death-statistics-marquee .marquee-container-widget .title-widget-2 { width: 75px; background-color: #757575; color: #fff; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; } .death-statistics-marquee .title-widget-2 a { color: #fff; color: color(display-p3 1 1 1); font-size: 15px; padding: 16px 18px 16px 15px; display: block; } .death-statistics-marquee .content-row:not(.content-row-full) { width: calc(100% - 100px); background-color: #000; } .death-statistics-marquee .content-row marquee { direction: ltr; } .death-statistics-marquee .content-row .img-item { display: inline-flex; height: 60px; align-items: center; vertical-align: top; } .death-statistics-marquee .content-row .article-title { height: 60px; display: inline-flex; align-items: center; color: #fff; padding: 0 15px; direction: rtl; } .death-statistics-marquee .article-title a { color: #fff; color: color(display-p3 1 1 1); font-size: 17px; } .death-statistics-marquee .title-widget-2 { width: 100px; } #widget_1932 { position: static; bottom: 0; width: 100%; z-index: 1; } @media scren and (max-width:768px){ .death-statistics-marquee .breaking-news-content{ font-family: 'Cairo', sans-serif; } }