واصل مجلس النواب، إقرار مواد مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، حيث أقر 99 مادة، من أصل 101 هي مجموع مواد المشروع، كما وردت من الحُكومة، مع إجراء تعديلات على بعض المواد.
فقد وافق المجلس، خلال جلسة تشريعية، عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي، واستمرت أربع ساعات، على إقرار المواد من الخامسة والعشرين وحتى التاسعة والتسعين.
وكان مجلس النواب وافق، خلال جلسة عقدها في 25 الشهر الماضي، على إقرار 13 مادة من مواد مشروع القانون، هي المواد من الثالثة عشرة وحتى الرابعة والعشرين، بينما أقر في 23 الشهر الماضي، اثنتي عشرة مادة (الأولى وحتى الثانية عشرة) من المشروع.
ووافق مجلس النواب على قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بشأن المادة الخامسة والعشرين في مشروع القانون، حيث أقرها كما وردت من الحكومة، والتي تنص على: "أ- لا يجوز التأمين ما لم يكن الخطر المؤمَّن منه محتمل الوقوع. ب- في حال تعدد أو تعاقب الأخطار التي نتج عنها تحقق الخسارة، يعتد بالخطر الذي يعتبر أشد تأثيرا في وقوع الخسارة حتى ولو لم يكن هذا الخطر مباشرا، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك".
وأيد المجلس، قرار لجنته النيابية بخصوص المادة السادسة والعشرين من مشروع القانون، وأقرها كما وردت من الحُكومة، والتي تنص على: " أ- لطرفي عقد التأمين الاتفاق على تأمين الأضرار الناجمة عن ظروف استثنائية أو قوة قاهرة. ب- لطرفي عقد التأمين أن يشترطا استثناء أي خطر أو سببه من نطاق العقد، على أن يكون هذا الشرط بارزا بشكل ظاهر وغير مخالف للتشريعات النافذة أو النظام العام أو لطبيعة الخطر المؤمّن منه وإلا اعتبر الشرط باطلا. ج- لا يجوز تأمين أي خطر ناجم عن قيام المؤمَّن له قصدا بفعل مخالف للتشريعات النافذة أو النظام العام أو الآداب".
وأقر مجلس النواب أيضا المادة السابعة والعشرين من مشروع القانون، كما وردت من الحكومة، مؤيدا بذلك قرار "الاستثمار النيابية".
وتنص هذه المادة على: "أ- يكون قسط التأمين مقابلا للخطر المؤمن منه. ب- إذا هلك محل التأمين بسبب تحقق خطر آخر غير الخطر المؤمَّن منه، انقضى عقد التأمين حكما وسقط التزام المؤمَّن له بدفع قسط التأمين بنسبة المدة المتبقية من العقد. ج- إذا زال الخطر المؤمَّن منه انقضى عقد التأمين حكما، وإذا سبق للمؤمَّن له دفع قسط التأمين، فعلى المؤمِّن أن يرد للمؤمَّن له قسط التأمين المقابل للمدة التي زال فيها الخطر".
كما وافق المجلس على قرار لجنته النيابية بشأن المادة الثامنة والعشرين من مشروع القانون، حيث أقرها كما وردت من الحكومة، والتي تنص على: "أ- يحدد مبلغ التأمين عند التعاقد ويكون هو الحد الأعلى لما يلتزم المؤمِّن بدفعه للمؤمَّن له أو للمستفيد عند تحقق الخطر أو حلول الواقعة المتفق عليها في عقد التأمين. ب- لطرفي العقد الاتفاق خلال سريانه على تعديل مبلغ التأمين على أن تتحدد مسؤولية المؤمِّن عند تحقق الخطر المؤمَّن منه أو حلول الواقعة الواردة في عقد التأمين وفقا لآخر تعديل اتفق عليه الطرفان. ج- يجوز أن يتضمن مبلغ التأمين المستحق إضافات أو خصومات تم الاتفاق عليها بين الطرفين وتضمنها عقد التأمين".
وفيما يتعلق بالمادة التاسعة والعشرين من مشروع القانون، فقد أقرها مجلس النواب كما وردت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار لجنته النيابية.
وتنص هذه المادة على: "أ- يلتزم طرفا عقد التأمين بتحديد مدة العقد، وإلا اعتبر العقد ساريا لمدة سنة واحدة، ما لم تدل طبيعة العقد أو شروطه على سريانه لمدة أخرى. ب- لطرفي عقد التأمين الاتفاق على تجديد العقد تلقائيا، ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر رغبته بعدم تجديد العقد أو الاتفاق على خلاف ذلك. ج- 1- يُقدم طلب تجديد عقد التأمين من المؤمَّن له إلى المؤمِّن قبل (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة العقد. 2- إذا لم يُبلغ المؤمِّن المؤمَّن له رفضه للطلب المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه له، يعتبر الطلب مقبولا حكما، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك".
كما وافق المجلس على قرار "الاستثمار النيابية" بخصوص المادة الثلاثون من مشروع القانون، حيث أقرها كما وردت من الحكومة، والتي تنص على: "يلتزم المؤمِّن في عقود التأمين على الأشخاص بدفع المبلغ المستحق بموجب عقد التأمين عند تحقق الخطر المؤمَّن منه أو حدوث الواقعة أو حلول الأجل المحدد في العقد ولو لم يلحق بالمؤمَّن له أو المستفيد أي ضرر".
وأيد "النواب"، بالاغلبية، قرار لجنته النيابية بخصوص المادة الحادية والثلاثون من مشروع القانون، وأقرها كما وردت من الحُكومة، والتي تنص على: "أ- 1- للمؤمَّن له في عقود التأمين على الحياة حق تعيين المستفيد عند إبرام العقد، ولا يشترط موافقة المستفيد على تعيينه مستفيدا. 2- للمؤمَّن له منح الحق للمؤمّن عليه في تعيين المستفيد أو تغييره، وفي كلتا الحالتين يشترط إعلام المؤمِّن خطيا بذلك، على أن يتم إصدار ملحق لعقد التأمين يتضمن التغيير. ب- يجوز الاتفاق على عدم جواز تغيير المستفيد، وعلى الرغم من ذلك للمؤمَّن له أو المؤمَّن عليه، حسب مقتضى الحال، أن يستبدل المستفيد إذا ثبت شروع المستفيد في إحداث وفاة المؤمَّن عليه أو التحريض عليها".
وبشأن المادة الثانية والثلاثون من مشروع القانون، فقد وافق المجلس عليها كما وردت من الحُكومة، مؤيدًا بذلك قرار "الاستثمار النيابية".
وتنص هذه المادة على: "أ- يشترط عند إبرام عقد التأمين على الحياة الحصول على الموافقة الخطية لأي ممن يلي: 1- المؤمَّن عليه أو وكيله بموجب وكالة عدلية خاصة. 2- مَن يمثل المؤمَّن عليه قانونا في حال عدم توافر الأهلية فيه. ب- في حال تغيير المستفيد في عقود التأمين على الحياة من قبل المؤمَّن له، يشترط موافقة المؤمَّن عليه الخطية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة".
كما وافق "النواب"، بالأغلبية، على قرار لجنته النيابية بخصوص المواد من الثالثة والثلاثين وحتى الخامسة والأربعين من مشروع القانون، وأقرها كما وردت من الحُكومة.
وتنص المادة على: "يجوز أن تتعدد عقود التأمين على حياة شخص واحد أو عقود تأمين الحوادث الشخصية لشخص واحد، ويلتزم كل مؤمِّن بدفع کامل مبلغ التأمين المحدد في عقد التأمين الصادر عنه".
وتنص المادة الرابعة والثلاثون على: "للمؤمَّن له أو المستفيد في عقود التأمين على الحياة أو عقود تأمين الحوادث الشخصية، الجمع بين المبلغ المستحق بموجب عقد التأمين وما قد يستحق له من تعويض من أي جهة أخرى بما في ذلك الشخص المسؤول أو المتسبب بالضرر".
وتنص المادة الخامسة والثلاثون على: "إذا دفع المؤمِّن في عقود التأمين على الحياة أو في عقود تأمين الحوادث الشخصية المبلغ المستحق بموجب عقد التأمين فليس له حق الحلول محل المؤمَّن له أو المستفيد في حقوقه تجاه المسؤول أو المتسبب بالضرر".
وتنص المادة السادسة والثلاثون على: "أ- للمؤمَّن له في عقود التأمين على الحياة أن يطلب إنهاء عقد التأمين خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ إبرام عقد التأمين، ويلتزم المؤمِّن بأن يرد للمؤمَّن له كامل المبالغ والأقساط التي دفعها محسوما منها مصاريف العقد التي تحملها المؤمِّن. ب- إذا قرر المؤمَّن له إنهاء عقد التأمين على الحياة بعد مضي (30) ثلاثين يوما على تاريخ إبرامه، فيتوجب عليه إبلاغ المؤمِّن بذلك ويعتبر العقد منتهيا بانقضاء مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ وتبرأ ذمة المؤمَّن له في هذه الحالة من الأقساط اللاحقة لتاريخ انتهاء العقد".
وتنص المادة السابعة والثلاثون على: "أ- يعتبر عقد التأمين على الحياة باطلا إذا كان الخطأ أو الغلط في السن الحقيقية للمؤمَّن عليه غير مشمولة بالتأمين وفقا للأسس المعتمدة لدى المؤمِّن عند ابرام العقد. ب- لا يترتب على الخطأ أو الغلط في سن المؤمَّن عليه بطلان عقد التأمين على الحياة إذا كانت السن الحقيقية للمؤمَّن عليه مشمولة وفقا للأسس المعتمدة لدى المؤمِّن عند إبرام العقد، على أن يتم تعديل العقد وفقا للأحكام التالية: 1-تخفيض مبلغ التأمين أو زيادة قسط التأمين بما يساوي النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية للمؤمَّن عليه إذا كان هذا القسط أقل ما يتوجب دفعه. 2- ردّ الزيادة في أقساط التأمين التي دفعت للمؤمِّن وتخفيض الأقساط التالية إلى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمَّن عليه إذا كانت هذه الأقساط أكثر مما يتوجب دفعه".
وتنص المادة الثامنة والثلاثون على: "للمؤمِّن والمؤمَّن له الاتفاق بشكل واضح وصريح في عقد التأمين على الحياة على أي شرط يتضمن تخفيض مبلغ التأمين أو المشاركة في الأرباح أو تصفية عقد التأمين أو أي جزء منه".
وتنص المادة التاسعة والثلاثون على: "أ- في عقد التأمين على الحياة يجب أن يحدد المستفيد صراحة وللمؤمَّن له تعيين مستفيد أو أكثر في العقد، ويشترك المستفيدون عند تعددهم أو مَن بقي منهم حيا في حقوق عقد التأمين عند وفاة المؤمَّن عليه. ب- تنتقل حقوق المستفيد غير القابل للتغيير الواردة في عقد التأمين على الحياة إلى ورثته الشرعيين في حال وفاته قبل وفاة المؤمَّن عليه ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ج- تؤول حقوق عقد التأمين على الحياة لورثة المؤمَّن عليه الشرعيين في أي من الحالات التالية: 1- وفاة المؤمَّن عليه قبل تعيين المستفيد أو قبل وجود مَن تثبت له صفة المستفيد المعين فيه. 2- وفاة المؤمَّن عليه والمستفيد في الوقت ذاته.
3- رفض المستفيد قبول حقوق عقد التأمين. 4- وفاة أي مستفيد قبل وفاة المؤمَّن عليه وكان قد تمّ تحديد حصة من مبلغ التأمين لكل مستفيد. د- لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها إلى المستفيد عند وفاة المؤمَّن له في تركته".
وتنص المادة الأربعون على: "أ- للمؤمَّن له في عقد التأمين على الحياة إحالة ما له من حقوق واردة في العقد إلى الغير بمقابل أو بدون مقابل. ب- إذا تمّت إحالة الحقوق الواردة في عقد التأمين ضمانا لدين، فتشترط موافقة المستفيد غير القابل للتغيير على شروط تلك الإحالة وإذا لم يوافق على ذلك فتكون له الأولوية في اقتضاء حقوقه. ج- إذا تمّت إحالة حقوق عقد التأمين ضمانا لدين فللمستفيد القابل للتغيير الحق في أي مبالغ متبقية بعد دفع مبلغ الدين إلى المحال له".
وتنص المادة الحادية والأربعون على: "لا يجوز الاتفاق على تعيين الدائن مستفيدا في عقد التأمين على الحيـاة إلا بمقدار دينه المستحق في ذمة المؤمَّن له".
وتنص المادة الثانية والأربعون على: "أ- إذا كـان المستفيد من التأمين على الحياة زوج المـؤمَّـن لـه أو أصوله أو فروعه أو ورثته الشرعيين فإن مبلغ التأمين يستحق لمـَن تثبـت لـه هـذه الصفة عنـد وفـاة المؤمَّن له. ب- إذا قـام المـؤمَّـن لـه بتسمية الورثة الشرعيين مستفيدين في عقد التأمين على الحياة، فـإن مبلغ التأمين يقسم بينهم طبقا للأنصبة الشرعية في الإرث، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ج- لا يـؤدي انتفـاء صـفة الزوجيـة عـن زوج المـؤمـَّن لـه المستفيد مـن عقد التأمين علـى الحيـاة المذكور اسمه صراحة فـي عـقـد التـأمين إلى تغييـر صفته مستفيدا إلا بطلب خطي من المؤمَّن له بتغيير المستفيد".
وتنص المادة الثالثة والأربعون على: "أ- مع مراعاة أحكام التشريعات ذوات العلاقة، يجوز التأمين علـى حيـاة مجموعة محددة من الأشخاص علـى أن يتم تبليغهم من قبل المؤمَّن له بشروط عقـد التأمين وأحكامه وأي تعديل جوهري يطرأ عليه. ب- للمؤمَّن عليـه رفض أو إنهاء مشاركته في عقد التأمين على الحياة الجماعي. ج- للمؤمَّن عليه في عقود التأمين على الحياة الجماعي تحديد المستفيد من عقد التأمين".
وتنص المادة الرابعة والأربعون على: "أ- 1- لا يلتزم المـؤمـِّن بـدفع المبلغ المستحق بموجـب عقد التـأمين على الحياة، إذا انتحـر المؤمَّن عليـه أو أدت محاولة انتحـاره إلـى عـجـزه الدائم، وعلـى المـؤمِّن أن يرد إلـى المستفيد مبلغـا يسـاوي القيمـة التصفوية المحددة في العقد.
2- إذا كان الانتحار عن غير اختيار أو إدراك أو ناجما عن أي سبب يؤدي إلى فقدان الإرادة، يلزم المؤمِّن بدفع مبلغ التأمين المستحق، بعد أن يثبت المستفيد أن المؤمَّن على حياته كان فاقد الإرادة وقت انتحاره. ب- إذا تسبب المستفيد قصدا في وفاة المؤمَّن عليه أو وقعت الوفاة بتحريض منه، حُرم من مبلغ التأمين وأي مبالغ ناجمة عن العقد، وعلى المؤمِّن أن يرد إلى المؤمَّن له أو ورثته، حسب مقتضى الحال، مبلغا يساوي القيمة التصفوية المحددة في العقد. ج- لغايات هذه المادة، تعني عبارة (القيمة التصفوية) إجمالي الأقساط المدفوعة مضافا إليها العوائد الاستثمارية للعقد إن وجدت مطروحا منها الرسوم والمصاريف الإدارية وقسط الحماية (قسط تغطية الخطر) وأي سحوبات على العقد".
وتنص المادة الخامسة والأربعون على: "أ- يجوز التأمين ضد الأخطار الناتجة عن الحوادث الشخصية التي ينجم عنها وفاة أو إصابة جسدية بالعجز الكلي أو الجزئي ونفقات المعالجة. ب- يشترط في الحادث المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، أن يكون مفاجئا وناجما عن سبب خارجي غير مؤكد الوقوع وغير متعمد من المؤمَّن عليه أو المستفيد. ج- لطرفي عقد تأمين الحوادث الشخصية الاتفاق على أن تشمل حقوق عقد التأمين العجز الذي يلحق بالمؤمَّن عليه الناجم عن مرضـه أو أي حقوق أخرى يتم الاتفاق عليها.
د- يقع باطلا كل شرط يرد في عقد تأمين الحوادث الشخصية يقضي بوجوب حدوث الوفاة الناجمة عن حادث مشمول فيها خلال مدة زمنية محددة بعد وقوع الحادث".
وفيما يتعلق بالمادة السادسة والأربعون، من مشروع القانون، التي تنص على: أ- يلتزم المؤمِّن بتعويض المؤمَّن له من الأضرار التي تلحق بالأموال المؤمَّن عليها عند تحقق الخطر المؤمَّن منه وفقا للشروط الواردة في عقد التأمين وحسب القيمة الفعلية لتلك الأضرار أو مبلغ التأمين المحدد في عقد التامين، أيهما أقل. ب- لا يشمل التعويض الكسب الفائت أو الأضرار التبعية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ج- يشمل التعويض تدني قيمة الأموال المؤمَّن عليها المتضررة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. د- لطرفي عقد التأمين على الأموال الاتفاق على أن يتحمل المؤمَّن له نسبة معينة من استهلاك الأموال المؤمَّن عليها".
فقد وافق مجلس النواب، بالأغلبية، على اقتراح قدمه النواب: صالح العرموطي وآية الله فريحات وزكي بني ملحم، بخصوص شطب الفقرة (ب) من هذه المادة، فيما وافق أيضًا على اقتراح للنائب آية الله فريحات بشطب الفقرة (ج).
في حين أيد النواب قرار لجنته النيابية بشأن الفقرة (أ)، والتي تقضي بالموافقة "بعد شطـب حرف (من) والاستعاضـــــــة عنـــه بحرف (عن)"، كما أيد قرار اللجنة بإضافة فقرة جديدة بالرمز (ه) بالنص التالي: "على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لطرفي عقد التأمين المعياري ( البارامتري) الاتفاق صراحةً على أن يكون التعويض وفقاً لنسب من مبلغ التأمين محدده في العقد تتناسب مع شدة المعيار أو المؤشر المتفق عليه، ولغايات هذا القانون يقصد بالتأمين المعياري ( البارامتري) التأمين الذي يعتمد على معيار أو مؤشر مُحدد مُسبقاً والذي بتحققه يلتزم المؤمِّن بالتعويض المتفق عليه دون الحاجة لتحديد القيمة الفعلية للأضرار".
كما وافق مجلس النواب، بالأغلبية، على قرار لجنة الاستثمار النيابية بشأن المواد من السابعة والأربعين وحتى الرابعة والخمسين من مشروع القانون، وأقرها كما وردت من الحُكومة.
وتنص المادة السابعة والأربعون على: "إذا تبين للمؤمِّن استرداد المؤمَّن له الأموال المؤمَّن عليها بعد قبضه مبلغ التعويض ولم يقم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الاسترداد بنقل ملكيتها إلى المؤمِّن، فله الحق بمطالبته برد مبلغ التعويض المقبوض".
وتنص المادة الثامنة والأربعون على: "أ- يعتبر مبلغ التأمين المحدد في عقد التأمين على الأموال إقرارا من المؤمَّن له بالقيمة الفعلية للأموال المؤمَّن عليها سواء عند إبرام عقد التأمين أو عند تحقق الخطر المؤمَّن منه. ب- إذا تم تعديل مبلغ التأمين خلال مدة سريان العقد فتحدد مسؤولية المؤمِّن عند تحقق الخطر المؤمَّن منه وفقا لهذا التعديل أو وفقا للقيمة الفعلية للأموال المؤمَّن عليها، أيهما أقل".
وتنص المادة التاسعة والأربعون على: "أ- إذا تبين عند تحقق الخطر المؤمَّن منه أن القيمة الفعلية للأموال المؤمَّن عليها تزيد على مبلغ التأمين المحدد في عقد التأمين، يلتزم المؤمِّن بتعويض المؤمَّن له بما يعادل نسبة مبلغ التأمين إلى القيمة الفعلية للأموال المؤمَّن عليها، أما إذا قلت القيمة الفعلية للأموال المؤمَّن عليها عن مبلغ التأمين فيلتزم المؤمِّن بتعويض المؤمَّن له بالقيمة الفعلية للأضرار التي لحقت بالأموال. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لطرفي عقد التأمين الاتفاق على مبلغ تأمين معين للأموال المؤمَّن عليها يدفع عند تحقق الضرر الناجم عن الخطر المؤمَّن منه ودون حاجة لإثبات قيمة الضرر، على أن يكون هذا الاتفاق واضحا ومحددا".
وتنص المادة الخمسون على: "أ- للمؤمِّن أن يحل محل المؤمَّن له بما دفعه من تعويض عن الضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمَّن له تجاه المسؤول أو المتسبب بالضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمِّن، ما لم يكن مَن أحدث الضرر غير المتعمد من أزواج أو أصول أو فروع المؤمَّن له أو أصهاره أو ممَّن يكونون معه في معيشة واحدة أو أي شخص يكون المؤمَّن له مسؤولا عن أفعاله. ب- للمؤمَّن له الحق في مطالبة المسؤول والمتسبب بالضرر بالفرق بين القيمة الفعلية للضرر الذي لحق به وبين ما قبضه من المؤمِّن".
وتنص المادة الحادية والخمسون على: "للمؤمِّن أن يحتج تجاه المستفيد المحدد في عقد التأمين على الأموال بالدفوع التي يمكن الاحتجاج بها في مواجهة المؤمَّن له".
وتنص المادة الثانية والخمسون على: "إذا كانت الأموال المؤمَّن عليها مثقلة برهن حيازي أو رهن تأميني أو أي تأمين عيني آخر أو حجز قضائي، فتنتقل هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمؤمَّن له بمقتضى عقد التأمين ولا يجوز للمؤمِّن في هذه الحال أن يدفع التعويض للمؤمَّن له إلا بموافقة أصحاب هذه الحقوق إذا كانت مسجلة لدى الجهات المختصة وتمّ تبليغ المؤمِّن بذلك".
وتنص المادة الثالثة والخمسون على: "أ- إذا تعددت عقود التأمين على الأموال أو عقود التأمين من المسؤولية المدنية المبرمة من المؤمَّن له مع مؤمِّن واحد أو أكثر بمبالغ تزيد في مجموعها على مبلغ التعويض المستحق، يجوز للمؤمَّن له القيام بأي مما يلي: 1-مطالبة كل مؤمِّن بدفع جزء من التعويض يعادل النسبة بين مبلغ التأمين المحدد في عقود التأمين الصادرة عنه إلى مجموع مبالغ التأمين الواردة في عقود التأمين جميعها، شريطة أن لا يتجاوز مجموع ما يدفع إلى المؤمَّن له أو إلى الغير المتضرر، حسب مقتضى الحال، القيمة الفعلية للأضرار عند تحقق الخطر المؤمَّن منه. 2- مطالبة أي مؤمِّن بالتعويض المستحق عند تحقق الخطر المؤمَّن منه، شريطة أن لا يتجاوز مبلغ التعويض المطالب به مبلغ التأمين المتفق عليه مع ذلك المؤمِّن، ويحق للمؤمِّن الذي دفع مبلغ التعويض الرجوع على أي مؤمِّن آخر بجزء يعادل النسبة بين مبلغ تأمين هذا المؤمِّن إلى مجموع مبالغ التأمين المحددة في عقود التأمين جميعها.
ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يشترط أن يكون محل التأمين ذاته في كل عقود التأمين والمصلحة التأمينية والخطر المؤمَّن منه وأن تكون هذه العقود جميعها مسؤولة عن تعويض الخسارة ذاتها عند تحقق الخطر ويقع باطلا أي شرط يرد في عقد التأمين يقضي بإعفاء المؤمِّن من مسؤوليته في هذه الحالة".
وتنص المادة الرابعة والخمسون على: "أ- يجوز التأمين من أي أضرار تلحق بالغير جراء تحقق مسؤولية المؤمَّن له المدنية وفقا لشروط العقد المبرم مع المؤمِّن ويلتزم المؤمِّن بتعويض المؤمَّن له عما يترتب عليه من مسؤولية مدنية تجاه المتضرر، إضافة إلى المصاريف التي يتحملها المؤمَّن له نتيجة مطالبته من المتضرر قضائيا، وأي مصاريف أخرى يتم الاتفاق عليها بين طرفي عقد التأمين.
ب- يتحدد التزام المؤمِّن المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بقيمة الضرر الفعلي أو بحدود المسؤولية الواردة في عقد التأمين، أيهما أقل. ج- إذا تعدد المتضررون ولم تكف حدود مسؤولية المؤمِّن الواردة في عقد التأمين للوفاء بقيمة الضرر الفعلي الذي تسبب به المؤمَّن له، التزم المؤمِّن بتعويض كل متضرر بنسبة من حقه في قيمة الضرر إلى حدود مسؤوليته بموجب عقد التأمين".
وبشأن المادة الخامسة والخمسون، من مشروع القانون، وافق مجلس النواب، بالأغلبية، على اقتراح قدمه النائب آيه الله فريحات، يقضي بشطب الفقرة (أ)، بينما وافق على بقية الفقرات في هذه المادة كما وردت من الحُكومة، مؤيدًا بذلك قرار لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية.
وتنص هذه المادة، كما وردت في مشروع القانون، على: "أ- لا يتحقق التزام المؤمِّن في التأمين من المسؤولية المدنية إلا إذا قام المتضرر بمطالبة المؤمَّن له بما لحقه من ضرر بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه المسؤولية المدنية الواردة في عقد التأمين. ب- يكون المؤمِّن مسؤولا في حدود مسؤوليته المحددة في عقد التأمين بالتضامن والتكافل مع المؤمَّن له عن تعويض المتضرر عما لحقه من ضرر. ج- للمتضرر مطالبة المؤمِّن بالتعويض عن الضرر الذي لحق به شريطة إثبات مسؤولية المؤمَّن له عن الضرر والتزام المؤمِّن تجاه المؤمَّن له بموجب عقد التأمين. د- للمؤمِّن أن يحتج بمواجهة المتضرر بالدفوع التي يجوز للمؤمِّن التمسك بها تجاه المؤمَّن له وفق شروط وأحكام عقد التأمين".
ووافق مجلس النواب أيضًا، وبالأغلبية، على قرار "الاستثمار النيابية" بشأن المواد من السادسة والخمسين وحتى التاسعة والستين من مشروع القانون، وأقرها كما وردت من الحُكومة.
وتنص المادة السادسة والخمسون على: "للمتضرر أو المؤمَّن له إدخال المؤمِّن طرفا في دعوى المسؤولية المدنية المقامة على المؤمَّن له، كما يجوز للمؤمِّن أن يطلب التدخل فيها".
وتنص المادة السابعة والخمسون على: "أ- يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمِّن من التزامه، إذا أقر المؤمَّن له بمسؤوليته أو دفع تعويضا للمتضرر دون موافقة المؤمِّن. ب- لا يجوز التمسك بالاتفاق المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان إقرار المؤمَّن له مقتصرا على وقائع مادية أو ثبت أن دفع التعويض أو المصالحة كان لمصلحة المؤمِّن".
وتنص المادة الثامنة والخمسون على: "يكون المؤمِّن مسؤولا في التأمين من الحريق عن: أ- الأضرار الناشئة عن الحريق ولو كان ناجما عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والانفجارات المنزلية والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى. ب- الأضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق. ج- الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمَّن عليها بسبب الوسائل المتخذة للانقاذ أو لمنع امتداد الحريق. د- ضياع الأشياء المؤمَّن عليها واختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة. هـ- الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الأموال المؤمَّن عليها، ما لم يكن المؤمَّن له على علم بهذا العيب عند التعاقد".
وتنص المادة التاسعة والخمسون على: "التأمين من الحريق على الأبنية السكنية ومجمل منقولات المؤمَّن له، يمتد أثره إلى الأشياء المملوكة لأعضاء أسرته والأشخاص الملحقين بخدمته إذا كانوا معه في معيشة واحدة".
وتنص المادة الستون على: "يجوز أن يشمل عقد التأمين من الحريق أخطارا أخرى كالزلازل والفيضانات وسقوط الطائرات والسرقة".
وتنص المادة الحادية والستون على: "أ-يلتزم المؤمِّن بموجب عقد التأمين الطبي بأن يدفع للمؤمَّن له أو نيابة عنه النفقات الطبية عند إصابة المؤمَّن له أو المؤمَّن عليه بأمراض معينة أو تعرضه للإصابات الجسدية التي يشملها عقد التأمين. ب-لطرفي عقد التأمين الطبي الاتفاق على أن تشمل حقوق عقد التأمين العجز الذي يلحق بالمؤمَّن عليه الناجم عن مرضه أو أي منافع أخرى يتم الاتفاق عليها".
وبذلك أيد "النواب" قرار لجنته النيابية المُتعلقة بالفقرة أ، حيث وافقت عليها "بعد شطب كلمة (معينة)".