النائب الطوباسي يؤدي اليمين الدستورية
ناقش مجلس النواب مشروع قانون الغاز لسنة 2026 وسط حديث مستفيض حول اهمية تنظيم قطاع الغاز والتنقيب عنه.
ووافق مجلس النواب في الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة على المادة المتعلقة بتحديد سعر بيع وشراء الغاز ومشتقات الهيدروجين والتي منحت صلاحية تحديد سعر الغاز للمرخص له وفق مبادئ التنافسية والشفافية.
وتنص هذه المادة على: «أ- يتم تحديد سعر بيع وشراء الغاز ومشتقات الهيدروجين من قبل المرخص له وفق مبادئ التنافسية والشفافية مع الالتزام باستخدام منهجيات تسعير معتمدة من الهيئة تراعي تكاليف النقل والتوزيع والإنتاج بما يضمن الحفاظ على استدامة السوق في القطاع وحماية حقوق المستهلكين.
ب–يحظر على المرخص له ما يلي: 1–التحكم بالأسعار أو اصطناع نقص في الغاز أو مشتقات الهيدروجين أو أداء الخدمات أو محاولات التأثير على المستهلكين أو المنافسين بطرق غير قانونية أو أي فعل آخر يشكل إخلالا بالمنافسة وفقا للتشريعات ذات العلاقة سواء أكان منفردا أم على شكل تحالفات. 2–تبادل أو استخدام المعلومات التجارية الخاصة بالمنافسين بطريقة تخالف مبادئ النزاهة والشفافية في السوق.
ج–على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يبت المجلس في النزاعات التي تنشأ بين المرخص لهم إذا أجازت العقود المبرمة بينهم ذلك أو اتفقوا على إحالة النزاع الى الهيئة كما يبت في النزاعات المتعلقة بالتسعير وبيع وشراء الغاز ومشتقات الهيدروجين، بما يكفل حماية حقوق الأطراف وتعزيز الثقة في سوق القطاع».
ووافق المجلس على المادة التي تحدد مسؤولية المرخص له والتي تنص » 1- يكون المرخص له مسؤولا عن ما يلي: اي حادث او ضرر ترتب عليه تسرب الغاز او مشتقات الهيدروجين او عن اي اضرار تلحق بالامن او الصحة او السلامة العامة او البيئة،2- جودة الغاز ومشتقات الهيدروجين التي يتعامل بها او يبيعها الى المستهلك».
ووافق مجلس النواب على مادة تنص: «أ–على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تختص الهيئة بتنظيم أنشطة القطاع والإشراف والرقابة عليها بما في ذلك المناطق الجغرافية الخاضعة لقوانين تنظيمية خاصة. ب–تصدر الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون دليلا شاملا ومفصلا بشأن إجراءات الحصول على الرخصة بما في ذلك كل ما يتعلق بتسجيل الأعمال والحصول على الموافقات والأذونات والتراخيص وتحديد المدد الزمنية لكل مرحلة والرسوم المفروضة حسب التشريعات ذوات العلاقة ويتم نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة».
وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، «أن الأردن يستخدم الغاز الطبيعي، ويمتلك منه مخزونا كافيا»، موضحا «عند الانقطاع نتوجه إلى استخدام الديزل أو الوقود الثقيل؛ وكليهما يمتلك الأردن منهما مخزونا جيدا».
وقال الخرابشة «قبل فترة انقطع الغاز لمدة 13 يوما، ولم تتأثر المملكة أو متلقي الخدمة بالانقطاع»، مبينا «أن الأرقام لا تكشف لأي جهة».
واقر مجلس النواب مادة تنص على: «أ–تعد الهيئة بالتنسيق مع المرخص له خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع وتقدمها للوزارة خلال مدة لا تزيد على (180) مئة وثمانين يوما من تاريخ سريان أحكام هذا القانون، وتتم مراجعة هذه الخطة وتعديلها في النصف الأول من كل سنة. ب–تشمل خطة الطوارئ المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الإجراءات المتخذة للتعامل مع أي انقطاع يمكن أن يعترض إمداد الغاز أو أي عوائق أخرى في أي حالة تقررها الجهات المختصة. ج–يصدر المجلس إجراءات تنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع بعد إقرارها من الوزارة ويتم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة. د–تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الطوارئ. هـ–للوزير اتخاذ الاجراءات الضرورية لتوفير كميات الغاز في حالات الطوارئ».
ووافق المجلس على مادة تنص: «أ–على أي شخص يرغب بالحصول على رخصة إنشاءات لتنفيذ مشروع يقع ضمن مسافة (200) مئتي متر من مرافق ومنشآت القطاع، تقديم طلب للهيئة للحصول على موافقتها يتضمن تفاصيل المشروع المنوي إنشاؤه بالقرب من مرافق ومنشآت القطاع. ب–تبت الهيئة بالطلب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال (60) ستين يوما من تاريخ تقديمه، وفي حال عدم إجابة الطلب خلال هذه المدة يعتبر موافقا عليه ضمنا إذا كان مستوفيا جميع شروط تقديم الطلب التي تحددها الهيئة».
كما وافق «النواب » على مادة تنص: «أ–يحظر على أي شخص أو جهة القيام بأي من الأفعال التالية: 1–العبث أو التعدي على مرافق أو منشآت القطاع أو أي من المعدات المرتبطة بها سواء كان عملا متعمدا أو ناتجا عن إهمال. 2–العبث أو التعدي أو القيام بأي عمل يؤدي إلى استهلاك غير مشروع للغاز أو مشتقات الهيدروجين. 3–العبث أو التعدي أو القيام بأي عمل يؤثر على دقة أجهزة القياس والتحكم أو قراءتها أو يعطلها بشكل كلي أو جزئي. 4–أي أعمال من شأنها المساس بالسلامة العامة للمرافق أو منشآت القطاع وتشكل تهديدا للصحة والأمن والسلامة العامة والسلامة البيئية.
ب–تتولى الهيئة إزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه على نفقة المخالف. ج- يتحمل كل من تسبب بتعطيل أو توقف أو فقدان الخدمة التكاليف المترتبة على إعادة الخدمة والأضرار التي تسبب بها».
وفي بداية الجلسة تلا امين عام مجلس النواب عواد الغويري كتاب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب والذي يعتبر السيد حمزة الطوباسي كونه المرشح الذي يلي الدكتور محمد الجراح الذي شغر مقعده بصدور حكم عن المحكمة الادارية العليا.
إلى ذلك أدى النائب حمزة خليل الطوباسي اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب العشرين، خلفًا للنائب السابق محمد الجراح.
وكان رئيس مجلس النواب وجه كتابًا إلى رئيس الهيئة المُستقلة للانتخاب، استنادًا إلى أحكام المادة 88 من الدستور الأردني، يُعلن فيه رسميًا عن شغور مقعد نيابي في مجلس النواب العشرين للدائرة الانتخابية (العامة).
يذكر أن المادة 88 من الدستور تُلزم رئيس المجلس بإشعار الحكومة أو الهيئة المُستقلة خلال ثلاثة أيام من علم المجلس بحالة الشغور، ليتم ملؤه خلال مُدة لا تتجاوز شهرين.
وفي حالة الدائرة العامة (القائمة الحزبية)، يتم ملء الشاغر من يلي العضو الساقطة عضويته في ذات القائمة الانتخابية.
وكان قد صدر قرار قطعي بفصل النائب السابق محمد الجراح الفائز عن حزب العمال في الانتخابات الأخيرة، ولكون الطوباسي يلي الجراح في القائمة.
وكان رئيس مجلس مفوضي الهيئة المُستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، قد بعث في الحادي عشر من شهر شباط 2026، كتابًا، يتضمن إشعار الهيئة بشغور مقعد النائب عن حزب العمال محمد أحمد الجراح.
وقال إنه «استنادًا لأحكام الفقرة 3 من المادة 58 من قانون الانتخاب المجلس النواب رقم 4 لسنة 2022 وتعديلاته، فقد قرر مجلس الهيئة المُستقلة للانتخاب، في قراره رقم 4 تاريخ 11 شباط 2026، اعتبار المُترشح الذي يليه من ذات الفئة والقائمة هو حمزة خليل الطوباسي ».