حظر ممارسة أنشطة متعلقة بالغاز دون ترخيص وصلاحيات موسعة للهيئة
واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الغاز لسنة 2026 وسط اجماع نيابي بأهمية تنظيم قطاع الغاز والتنقيب عنه.
ووافق مجلس النواب في الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور وزراء، مادة تنص «يهدف مشروع القانون الى تنظيم انشطة قطاع الغاز والتشجيع على الاستثمار في البنية التحتية وتعدد مصادره وتعزيز أمن التزود بالغاز وحماية حقوق المستهلكين».
واقر مجلس النواب المادة المتعلقة بمهام وزارة الطاقة بخصوص قطاع الغاز وتنص هذه المادة على: «تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية: أ- إعداد الاستراتيجية والسياسة العامة للقطاع وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها. ب–تشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع والترويج له محليا ودوليا. ج–تحديد معايير الأولوية في تزويد القطاعات المهمة. د–المساهمة في بناء نظام متكامل للمعلومات في مجال القطاع. هـ–اعتماد خطة الطوارئ المقدمة من الهيئة للقطاع. و–رعاية مصالح المملكة في شؤون القطاع لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية وتمثيل المملكة لدى تلك الجهات أو غيرها. ز–اقتراح التشريعات الناظمة للقطاع. ح–أي مهام وصلاحيات أخرى منصوص عليها في أي تشريع آخر».
كما اقر النواب المادة المتعلقة بمهام وصلاحيات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن كما يلي: «أ–تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية: 1–الرقابة على المرخص له لضمان التقيد بأحكام هذا القانون والرخصة وإجراء التفتيش على أي من مرافق أو منشآت القطاع. 2–المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في أنشطة القطاع ومرافقه ومنشآته وفقا للتشريعات ذات العلاقة. 3–بناء نظام معلومات متكامل خاص بالقطاع. 4–تمثيل المملكة في الأمور التي تقع ضمن اختصاصها وفقا لأحكام هذا القانون. 5–إعداد خطة الطوارئ وفقا لأحكام المادة (15) من هذا القانون. 6–أي مهام أو صلاحيات أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو في قانون الهيئة.
كما تنص على «ب–يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: 1–إصدار الرخصة ووقفها والغاؤها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 2–اعتماد آلية تحديد التعرفة المطبقة في مرافق ومنشآت القطاع لغايات إصدار تعليمات تنظيم إطار عمل المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك والرقابة عليها. 3–اعتماد كودات التشغيل والصيانة المعدة من المرخص له لمرافق ومنشآت القطاع. 4–تحديد معايير كبار المستهلكين من حيث كميات الاستهلاك أو أغراض استخدام الغاز المستهلك أو غيرها. 5–اعتماد مؤشرات الأداء المناسبة وفحص أداء المرخص له حسب الأسس والمعايير المعتمدة من الهيئة وفقا للبند 6 من هذه الفقرة. 6–وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع».
كما وافق مجلس النواب على المادة التي تحدد الانشطة التي تعتبر من انشطة قطاع الغاز.
ووافق المجلس على مادة تنص: «لا تسري أحكام هذا القانون على: أ- المراحل الأولية المرتبطة باستخراج واستغلال الغاز الطبيعي وتجميعه ومعالجته وتنقيته. ب–أي نشاط مرتبط بالمواد الهيدروكربونية المشتقة بشكل رئيسي من البترول. ج–اتفاقيات الترخيص المتعلقة بأنشطة القطاع الموقعة مع الحكومة أو التي تم تجديدها قبل نفاذ أحكام هذا القانون أو الاتفاقيات المنبثقة عن أي منها إلى حين انتهاء مدة تلك الاتفاقيات».
ووافق المجلس على مادة تنص: «مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذا القانون يحظر على أي شخص ممارسة أي نشاط من أنشطة القطاع إلا بعد حصوله على الرخصة، وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه».
واقر المجلس المادة المتعلقة بالالتزامات المرخصة له وتنص هذه المادة على: « أ - يلتزم المرخص له بما يلي: 1– ضمان سلامة العقارات وشاغليها، مع تقليل أي تأثير سلبي محتمل والالتزام التام بمتطلبات سلامة القطاع وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون. 2– التنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمانة عمان والبلديات أو أي جهة أخرى ذات علاقة لضمان تنفيذ مرافق ومنشآت القطاع وفق التشريعات ذوات العلاقة. 3– الحصول على الموافقات والأذونات والتراخيص اللازمة للسماح بمزاولة أنشطة القطاع وذلك فيما يتعلق بالمتطلبات الأمنية والصحية والبيئية والفنية والإنشائية وحماية المصادر الطبيعية وغيرها من الاشتراطات المنصوص عليها في التشريعات ذوات العلاقة. 4– التقيد بأولويات استعمال المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك والتزويد للغاز التي تحددها الوزارة ويحق للمرخص له بأنشطة خدمات المستفيدين استخدام هذه المرافق والمنشآت وفقا للأسس والشروط المحددة في الرخصة وبما يكفل العدالة والتنافسية وعدم التمييز بين المرخص لهم وفقا للمعايير والضوابط المحددة في التعليمات المشار إليها في المادة 29 من هذا القانون. 5–تحقيق المعايير والمواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة في المملكة. 6–أي اشتراطات أخرى يتم النص عليها في الرخصة أو الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
ب–إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يلتزم المرخص له بتشغيل المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك بما يلي: 1–إعداد كودات التشغيل والصيانة لاعتمادها من المجلس. 2–تشغيل وصيانة تلك المرافق والمنشآت بما يتماشى مع كودات التشغيل والصيانة. 3–تزويد الهيئة بتقارير نصف سنوية حول مدى التزامهم بتطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه».
واقر المجلس تنص على: » أ–لا يجوز للمرخص له ببناء وتملك أو بتشغيل أي من المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك، ممارسة أي نشاط آخر من أنشطة القطاع (باستثناء الأنشطة المتعلقة بمنظومة إعادة التغييز والتخزين أو التسييل والتخزين) ويستثنى من ذلك الشركات المملوكة بالكامل للحكومة الحاصلة على موافقة مجلس الوزراء. ب–يجوز الجمع بين أنشطة خدمات المستفيدين شريطة التزام المرخص له بمتطلبات الفصل المحاسبي لضمان الاستقلالية التشغيلية والمالية بين الأنشطة».
ووافق «النواب » على مادة تنص «أ–1–للمرخص له ببناء وتملك المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك امتلاك الأراضي والحقوق التي يحتاج إليها لتنفيذ أعماله ومشاريعه بالاتفاق مع أصحاب الأراضي والحقوق على نفقته الخاصة. 2–إذا لم يتم الاتفاق المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة يتم الاستملاك على نفقة المرخص له بناء على تنسيب الوزير وفقا لأحكام الاستملاك المنصوص عليها في التشريعات ذوات العلاقة.
ب–على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تستملك الأراضي والحقوق مباشرة وفقا لأحكام الاستملاك المنصوص عليها في التشريعات ذوات العلاقة إذا كانت المشاريع متعلقة ببناء مرافق ومنشآت معدة للاستخدام المشترك شريطة أن تؤول ملكية هذه المشاريع للحكومة بعد مرور المدة المحددة في الاتفاقية الناظمة لها.
ج–1–يحق لموظفي ومستخدمي ومقاولي المرخص له بتشغيل أو تطوير المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك المصرح لهم من الهيئة، إذا استدعت الضرورة، دخول العقارات لتنفيذ أعمالهم الفنية الناشئة بمقتضى الرخص الممنوحة لهم، وعلى الجهات الرسمية المختصة تقديم المساعدة لهم بهذا الخصوص عند الطلب. 2–يشترط في المقاول المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة، أن يكون مقاولا مرخصا من وزارة الأشغال العامة والإسكان ومسجلا في نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين ومصنفاً من دائرة العطاءات الحكومية وفقاً للتشريعات المعمول بها».