أوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب التأكيد على الإجراءات القانونية الناظمة لمصير مقعد النائب الفائز عبر القوائم الحزبية في حال فصله من الحزب الذي ينتمي إليه، وذلك في ضوء قرار المحكمة الإدارية العليا القطعي بتأييد فصل النائب محمد الجراح من حزب العمال.
وبينت الهيئة في بيان صحفي سابق، أن المرجعية القانونية في النزاعات الحزبية المتعلقة بالفصل تعود للمحكمة الإدارية، استناداً إلى المادة (22/ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022، والتي منحت المحكمة اختصاص النظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية الصادرة عن الأحزاب بشأن المخالفات والنزاعات بين الأعضاء وقياداتهم التنفيذية، ووفق أحكام النظام الأساسي للحزب.
وأوضحت الهيئة أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 نصّت صراحة على أنه في حال استقالة النائب الفائز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فُصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية، فإنه يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه في القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يُملأ المقعد من القائمة التي تليها مباشرة ووفق الترتيب المحدد في القانون.
وأكدت أن فقدان النائب لمقعده النيابي لا يترتب بمجرد صدور قرار الفصل من الحزب، بل يشترط أن يكتسب القرار الدرجة القطعية، إما بانقضاء مدة الطعن القانونية البالغة 60 يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار، وفق المادة (8/أ) من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014، أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الإدارية.
وفي السياق ذاته، أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار المحكمة الإدارية القاضي بفصل النائب محمد الجراح من حزب العمال، في حكم يُعد نهائياً وقطعياً لا يقبل الطعن، ما يفتح الباب أمام تطبيق أحكام ملء المقعد وفق الآلية المنصوص عليها في قانون الانتخاب.