إصلاح جذري لمنظومة المنافسة

" النواب": مجلس مستقل ل "المنافسة" بصلاحيات موسّعة وتشديد على الاحتكار والتركز الاقتصادي

تاريخ النشر : الأربعاء 04:27 14-1-2026
No Image

العودات: القانون المعدل يمنع الاحتكار والإقصاء

ناقش مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لسنة 2026 الذي اقر عدد من مواده .

ووافق المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور وزراء على مادة تنص على انشاء مجلس شؤون المنافسة المشكل وفق القانون بصلاحيات أوسع في رسم السياسة العامة للمنافسة، ومتابعة أثر تطبيقها على الأسواق، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية في حوكمة المنافسة.

كما وافق المجلس على إعادة هيكلة الإطار المؤسسي للمنافسة، من خلال استبدال "مديرية المنافسة" بدائرة مستقلة ترتبط بالوزير، وتحديد مهام واضحة لمدير عام الدائرة، بما يعزز الاستقلالية الإدارية والفنية، ويحد من تداخل الصلاحيات، ويرفع من كفاءة اتخاذ القرار.

ووافق المجلس على تعريف السوق في المادلة المعدلة والتي تنص " السلعة او الخدمة او مجموع السلع او الخدمات التي تكون قابلة فيما بينها للاستعاضة عن اي منها بغيرها لتلبية حاجة معينة للمستهلك في منطقة جغرافية معينة تكون ظروف المنافسة فيها متجانسة بدرجة كافية "

ومن جانبه أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، أهمية القانون لما له من أثر مباشر في حماية السوق والمُستهلك والاقتصاد الوطني، مبينا أن "معدل المنافسة" يمثل أداة رئيسة لضمان سوق متوازن، يقوم على أسس المنافسة العادلة، ويمنع الاحتكار والإقصاء والسيطرة، بما ينعكس إيجابا على مصلحة المستهلك.

وأوضح العودات أن التعديلات تأتي مُنسجمة مع الرؤية الاقتصادية التي تسير بها الدولة، ومشروعها الهادف إلى توفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار، مشددا على أن تفعيل دور لجنة المنافسة يعد عاملا محوريا في طمأنة المستهلك والمستثمر، وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف كافة.

وتابع العودات أن التعديلات هدفت إلى تعزيز الدور الرقابي للجنة المنافسة، من خلال نقلها من كونها مديرية تابعة لوزارة الصناعة والتجارة إلى دائرة مستقلة، ما يمنحها قدرا أعلى من الاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرار، وتمكينها من ممارسة مهامها الرقابية بكفاءة أعلى في السوق.

وناقش المجلس بالتفصيل المادة التي تنص على: "تُعدل المادة 5 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا - بإلغاء الفقرة (ب) الواردة فيها.

ثانيا: بإلغاء الترقيم (أ) الوارد فيها، وإعادة ترقيم البنود من 1 إلى 5 من الفقرة ذاتها لتصبح الفقرات من (أ) إلى (هـ) منها على التوالي".

وكانت اللجنة قررت: أولا: موافقة. ثانيا: موافقة بعد شطب عبارة ممارسات أو الواردة فيها.

في حين، تنص المادة الخامسة التي وردت في القانون الأصلي على: "أ - يحظر، تحت طائلة المسؤولية، أي ممارسات أو تحالفات او اتفاقيات، صريحة أو ضمنية، تشكل إخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها ما يلي: 1 - تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك. 2 - تحديد كميات انتاج السلع أو اداء الخدمات بما فيها تقييد عمليات الإنتاج أو التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو وضع الشروط أو قيود على توفير أي منها. 3 - تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء أو على أي أساس آخر يؤثر سلبا على المنافسة. 4- اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول مؤسسات إلى السوق أو لإقصائها عنه. 5 - التواطؤ في العطاءات أو العروض في مناقصة أو مزايدة، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية على أن لا تكون الغاية منها منع المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها بأي صورة كانت. ب - لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على التحالفات والاتفاقيات ضعيفة الأثر التي لا تتجاوز الحصة الإجمالية للمؤسسات التي تكون طرفا فيها النسب التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير شريطة أن لا تتضمن تلك الممارسات والتحالفات والاتفاقيات أحكاما بتحديد مستوى الأسعار وتقاسم الأسواق".

وشددت التعديلات على تنظيم التركز الاقتصادي، عبر وضع معايير أوضح لإخضاع عمليات الاندماج والاستحواذ للموافقة المسبقة، وربطها بتأثيرها الفعلي على المنافسة، وليس فقط بحجم الإيرادات أو الحصص، مع منح الإدارة المختصة صلاحية الموافقة المشروطة أو الرفض المعلل.

كما أولى مشروع القانون أهمية خاصة لـنظام الاستثناءات، إذ حدد ضوابط أكثر صرامة لمنحها، وربطها بتحقيق منافع اقتصادية ملموسة لا يمكن تحقيقها دون الاستثناء، مثل تحسين الكفاءة أو تعزيز الابتكار أو تحقيق منفعة مباشرة للمستهلك، مع إخضاع هذه الاستثناءات للمراجعة الدورية.

وفي إطار إنفاذ القانون، تضمنت التعديلات تعزيز صلاحيات الضابطة العدلية، وتوسيع أدوات التحقيق وجمع المعلومات، إلى جانب تشديد العقوبات والغرامات على المخالفين، واعتبار بعض التصرفات باطلة بحكم القانون، خصوصًا تلك التي تهدف إلى ترسيخ تركز اقتصادي دون موافقة رسمية.

وأكدت التعديلات كذلك على مبدأ الشفافية، من خلال إلزام نشر قرارات الموافقة أو الرفض أو الاستثناء في الجريدة الرسمية، وإتاحة الطعن بها أمام القضاء الإداري، بما يعزز الرقابة القضائية ويكرس سيادة القانون.

.

.alrai-epaper-widget{margin-top: 20px; max-width:250px}
Tweets by alrai
.alrai-facebook-embed{margin-top: 70px;}
.container .row .col-md-12:has(.alrai-section-last-widget) { flex-direction: column; } .alrai-section-last-widget { margin: 0 auto; position: relative; padding-top: 35px; width: 100%; } #widget_2097 .alrai-section-last-widget { padding-top: 35px; margin-top: 0; } .alrai-section-last-widget::after { position: absolute; content: url("https://alrai.com/alraijordan/uploads/global_files/section-page-faded-line.svg?v=1"); top: 0; transform: translateX(0); } .alrai-section-last-widget .full-col { overflow-x: auto; overflow-y: hidden; -webkit-overflow-scrolling: touch; width: 100%; } .alrai-section-last-widget .row-element { width: 100%; } .alrai-section-last-widget .content-wrapper { display: flex; flex-direction: row; flex-wrap: nowrap; align-items: stretch; width: max-content; min-width: 100%; gap: 30px; justify-content: center; padding-top: 30px; } .alrai-section-last-widget .item-row { flex: 0 0 auto; width: 200px; margin-right: 7px; display: flex; flex-direction: column; height: 195px; } .alrai-section-last-widget .row-element .item-row .img-ratio { padding-bottom: 100%; display: flex; } .alrai-section-last-widget .row-element .item-row .img-ratio img { border-radius: 50%; border: 2px solid #00a0e5; padding: 3px; } .alrai-section-last-widget .article-title { white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; display: block; } .alrai-section-last-widget .item-row .item-info a { color: #000; color: color(display-p3 0 0 0); text-align: center; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 800; line-height: 20px; text-decoration: none; display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 3; -webkit-box-orient: vertical; overflow: hidden; white-space: normal; } .alrai-section-last-widget .full-col::-webkit-scrollbar { display: none; } @media screen and (min-width: 1200px) { .alrai-section-last-widget::after { transform: translateX(0); } } @media screen and (max-width: 768px) { .alrai-section-last-widget .row-element .content-wrapper { flex-direction: row !important; } .alrai-section-last-widget::after { transform: translateX(100%); right: 0; left: 0; } }
.death-statistics-marquee .article-title a, .death-statistics-marquee .title-widget-2 a { text-align: right; font-family: Cairo; font-style: normal; font-weight: 700; line-height: 25px; text-decoration: none; } .death-statistics-marquee .breaking-news-wrapper { width: 100%; display: flex; } .death-statistics-marquee .breaking-news { background-color: #7c0000; padding: 22px 17px 24px 18px; color: #fff; text-align: right; font-family: Cairo; font-size: 22px; font-weight: 700; line-height: 25px; } .death-statistics-marquee .breaking-news-content { background-color: #b90000; padding: 22px 18px 24px 21px; color: #fff; text-align: right; font-family: Cairo; font-size: 22px; font-weight: 700; line-height: 25px; width: 100%; position: relative; } .full-container .marquee-container-widget:not(.relative-widget) .wrapper-row { position: fixed; width: 100%; right: 0; bottom: 0; z-index: 100000; } .death-statistics-marquee .marquee-container-widget .title-widget-2 { width: 75px; background-color: #757575; color: #fff; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; } .death-statistics-marquee .title-widget-2 a { color: #fff; color: color(display-p3 1 1 1); font-size: 15px; padding: 16px 18px 16px 15px; display: block; } .death-statistics-marquee .content-row:not(.content-row-full) { width: calc(100% - 100px); background-color: #000; } .death-statistics-marquee .content-row marquee { direction: ltr; } .death-statistics-marquee .content-row .img-item { display: inline-flex; height: 60px; align-items: center; vertical-align: top; } .death-statistics-marquee .content-row .article-title { height: 60px; display: inline-flex; align-items: center; color: #fff; padding: 0 15px; direction: rtl; } .death-statistics-marquee .article-title a { color: #fff; color: color(display-p3 1 1 1); font-size: 17px; } .death-statistics-marquee .title-widget-2 { width: 100px; } #widget_1932 { position: static; bottom: 0; width: 100%; z-index: 1; } @media scren and (max-width:768px){ .death-statistics-marquee .breaking-news-content{ font-family: 'Cairo', sans-serif; } }