قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إن عدد الدعاوى العمالية التي سجلت لدى وحدة سلطة دعاوى الأجور في الوزارة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بلغ 172 دعوى.
وبين الزيود في تصريح لـ "الرأي" أن وحدة سلطة دعاوى الأجور فصلت في (145) دعوى عمالية خلال ذات الفترة من العام الجاري، في حين بلغ مجموع الدعاوى التي ما زالت قيد النظر من الدعاوى المسجلة في العام الحالي 27 دعوى، لافتًا إلى أن مجموع الدعاوى التي فصلت بها الوحدة من الدعاوى المدورة من العام الماضي بلغت 13 دعوى.
وأوضح أن الوحدة تعاملت مع 630 شكوى عمالية خلال الأشهر التسعة من عام 2025، وقدمت لأصحابها النصح والإرشاد والمشورة القانونية، إما بإقامة دعوى أمامها بحسب اختصاصها أو التوجه إلى محاكم الصلح المختصة.
ولفت إلى أن مجموع الدعاوى التي وقع عليها استئناف خلال العام الجاري بلغ 38 دعوى، وقد أصدرت محكمة الاستئناف أحكامًا بتأييد قرارات سلطة دعاوى الأجور في 9 دعاوى.
وأشار الزيود إلى أن وحدة سلطة الأجور تم إنشاؤها بموجب نص المادة (54) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، وتتولى النظر في القضايا العمالية ضمن محافظة العاصمة، وللوزير أن يعين في منطقة معينة سلطة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل تسمى (سلطة الأجور) تتألف من شخص أو أكثر، حيث تنظر سلطة الأجور في الدعاوى العمالية المتعلقة بالأجور بما في ذلك النقص في الأجر المدفوع أو الحسومات غير القانونية منه أو تأخير دفعه أو عدم دفع أجور ساعات العمل الإضافية أو أي تمييز في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويتم الفصل فيها بصورة مستعجلة، وللعامل إقامة الدعوى سواء كان على رأس عمله أو خلال 6 أشهر من تركه العمل، إذا كان إنهاء العلاقة التعاقدية من طرف العامل.
وبين الزيود أن الوحدة تقوم بإجراء الوساطة بناءً على طلب العامل لحل النزاع بينه وبين صاحب العمل، ويشترط في ذلك أن تجري هذه الوساطة خلال مدة 6 أشهر من تاريخ انتهاء عمله، علمًا أن الوحدة تنظر في الدعوى المقدمة إليها بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما، وتسقط الدعوى إذا تغيب العامل المدعي، وتنظر فيها بحضوره إذا غاب صاحب العمل المدعى عليه، وتصدر قرارها بحق الأخير في هذه الحالة غيابًا، ويكون قرارها قابلًا للاستئناف لدى محكمة الاستئناف خلال 10 أيام من تاريخ تبليغه إذا كان المبلغ المحكوم به للعامل يزيد على 100 دينار.
وأكد أن قرارات الوحدة يتم تنفيذها من قبل دوائر التنفيذ المختصة كأنها قرارات صادرة عن المحاكم النظامية، شريطة ألا تخضع المبالغ المحكوم بها للتقسيط، ويعفى من الرسوم والطوابع الادعاء المقدم من العامل لسلطة الأجور، وكذلك قراراتها المقدمة للتنفيذ إلى دوائر التنفيذ.