ألغت المحكمة الإدارية العليا قرار إداريا طعن في تعيين موظف بدائرة الجمارك كونه تم تعيينه وهو ليس مكتمل الشروط بأنه من سكان إحدى المحافظات وبالتالي الغاء وظيفته.
وبين القرار الإداري أن المواطن المطعون في قرار تعيينه هو أردني الجنسية وتم استدعاءه للتعيين بوظيفة علوم الحاسب الالي ونافس على مستوى المحافظة.
وتم تعيينه موظفا في دائرة الجمارك بتاريخ ٣١/ ٣/ ٢٠٢٤، وزاول عمله في دائرة الحاسوب بدائرة الجمارك بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٦.
إلا أن أحد المعترضين من سكان المحافظة ذاتها تقدم بالطعن لدى ديوان الخدمة المدنية أنذاك في عام ٢٠٢٣ ما دفع الديوان لمخاطبة المحافظ للتأكد من أن الموظف هو من سكان أحدى الألوية بالمحافظة.
وبتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢١ صدر قرار من المحافظ وبعد الكشف من لجنة مستركة متخصصة في تقصي مكان السكن والتي رأسها مساعد المحافظ ومندوبين عن عدد من الدوائر حيث أوصى الكتاب بأن الموظف غير مستوفي شروط الاقامة الفعلية في المحافظة.
وتم توجيه كتاب من ديوان الخدمة المدنية إلى دائرة الجمارك تطلب فيه إلغاء خدمة الموظف ومن ثم خاطبت مديرية الجمارك وزير المالية لالغاء وظيفة الموظف.
وبتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٦ أصدر وزير الداخلية قرارا بإلغاء وظيفة موظف الجمارك.
وبعد القرار تقدم الموظف بالطعن بالقرار لدى المحكمة الإدارية بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٥،
وأصدرت الادارية قرارها بإلغاء القرار للوزير المعني بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٧ .
إلا أن الوزارة استأنفت القرار لدى المحكمة الإدارية العليا والتي بينت مرافعات الدفاع عن الموظف، أنه وفق شهادة صاحبة المنزل بأن الموظف المعني كان يقطن المنزل لديها بالإيجار وأن والده كان يعمل في إحدى المحافظات منذ عشرين عاما وأنه كان في منزله أثناء الكشف الحسي وهو ملتزم بدفع الرسوم البلدية والطوابع والمسقفات وضريبة المعارف ومن أهمها أن الموظف المعني ووالده مسجل في السجل المدني للمحافظة، ولوالده قيد مدني منذ عام ١٩٨٧ بأنه من سكان المحافظة.
وبناء على ذلك، قررت المحكمة الإدارية العليا إلغاء قرار الوزير وإعادة الموظف إلى وظيفته بعد قرابة عام من فصله.