- عقوبات بحق المخالفين وغير المرخصين
- تفتيش ومتابعة حثيثة عبر 41 مديرية
أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن مسألة جمع التبرعات مقوننة ومحكومة بقانون التنمية الاجتماعية رقم (4) لسنة 2024، ولا يسمح لأي جهة غير مرخصة القيام بذلك وتحت طائلة المسؤولية القانونية، مشيرة هنا الى أن عدد الجمعيات المرخص لها حتى نهاية شهر تموز الفائت بلغت 207 جمعية حاصلة على ترخيص.
وأشارت في تصريح خاص لـ"الرأي" الى أن متابعة التبرعات التي تجمع باسم جهة معينة والتأكد من وصولها لمستحقيها، تتم عبر مديريات الميدان البالغ عددها 41 مديرية والتي تقوم بأعمال التفتيش والمتابعة. لافتة هنا إلى وجود التزام بما يتعلق بجمع التبرعات.
وبينت الوزارة أن الإطار القانوني الناظم لجمع التبرعات هو قانون التنمية الاجتماعية رقم (4) لسنة 2024، ونظام ترخيص جمع التبرعات رقم (24) لسنة 2025 الصادر بموجبه.
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد أحالت جهات وأشخاص مخالفين لأحكام القانون المتعلقة بجمع التبرعات الى المدعي العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
وبخصوص جمع التبرعات داخل دور العبادة، قالت إن هنالك تشريعات معمول بها لدى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية تنظم عملية جمع التبرعات.
وذكرت الوزارة أنه يُحظر جمع التبرعات أو الإعلان عن حملة لجمع التبرعات دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة، وذلك بموجب المادة (14 / أ) من القانون والمادة (3 / أ) من النظام.
وعن آلية الحصول على الترخيص، قالت: "يتم التقدم بطلب ترخيص إلى وزارة التنمية الاجتماعية من قبل أي شخص اعتباري مسجل أو مرخص حسب الأصول وعلى النموذج المعتمد في أي من مديريات التنمية الاجتماعية الميدانية المختصة مكانيا".
وأشارت إلى أن المتابعة والرقابة على الصناديق تتم من مديريات التنمية الاجتماعية التي تتبع لها الجمعية حيث تنفذ جولات تفقدية على الصناديق، منبهة على وجود عقوبات للمخالفين.
وحول العقوبات لمن يخالف أحكام نظام ترخيص جمع التبرعات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، أشارت الى أن حصيلة الجمع المخالف تؤول إلى صندوق دعم الجمعيات (المادة 18) من نظام ترخيص جمع التبرعات، فيما يعاقب كل من يقوم بجمع التبرعات أو الإعلان عن حملات جمع التبرعات خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار إذا كان شخصاً طبيعيا، وفي حال التكرار يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالحد الأعلى للغرامة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار إذا كان شخصا اعتباريا، وفي حال التكرار يحكم عليه بالحد الأعلى للغرامة وعلى مديره بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وتعتبر الوزارة صدور نظام ترخيص جمع التبرعات رقم (24) لسنة 2025 خطوة نوعية في هذا الاتجاه، حيث يهدف إلى حوكمة عملية جمع التبرعات، ومنع إساءة استخدامها، وتعزيز الشفافية والمساءلة في هذا القطاع الحيوي.