أوصت ورقة تقدير موقف بإعادة صياغة نص المادة 4 من قانون حقوق الأشخاص المعوقين بما يضمن تطبيقها بشكل فعلي على أرض الواقع، وإلزام المؤسسات بتوفير بيئة تيسيرية لعمل وحياة الأشخاص ذوي الاعاقة.
وجاء في الورقة التي أصدرها المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، أن هنالك ضرورة لتفعيل أدوار المؤسسات الرقابية فيما يتعلق بتطبيق المادة 13 من قانون العمل والمادة 4 من قانون الأشخاص المعوقين لضمان تعزيز التزام القطاعين العام والخاص بهما فيما يتعلق بتشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة.
وقالت الورقة التي أصدرها المرصد بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ويصادف في الثالث من كانون الأول من كل عام، انه ووفقا للبيانات الإحصائية للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين لعام 2015، فإن 24 بالمئة من الأشخاص ذوي الإعاقة ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر، نشيطون اقتصادياً، وبلغت نسبة الذكور غير النشيطين اقتصادياً منهم 20 بالمئة، في حين بلغت نسبة الإناث 80 بالمئة، كذلك اشارت البيانات أن نسبة الذكور المشتغلين من ذوي الإعاقة بلغت 79 بالمئة، مقابل 21 بالمئة من الاناث.
ونص قانون العمل وقانون حقوق الأشخاص المعوقين، والذي ألزم مؤسسات القطاع العام والخاص والشركات، التي لا يقل عدد العاملين فيها عن 50 عاملا، بتشغيل عامل واحد من الأشخاص ذوي الاعاقة، وإذا زاد عدد العاملين في أي منها عن50 عاملا لا تقل نسبة تشغيلهم عن4 بالمئة من عدد العاملين فيها شريطة أن تسمح طبيعة العمل في تلك المؤسسة بذلك.
إلا أن الواقع يؤكد تدني نسبة تشغيل ذوي الاعاقة سواء في القطاع العام أو الخاص، وتشير التقديرات، أن نسبة تشغيل الأشخاص من ذوي الإعاقة في القطاع العام لا تزيد عن 1%، فيما تقارب 0.5% في القطاع الخاص، الأمر الذي يحرم القادرين على العمل منهم، من حقهم في العمل بشكل لائق.
وأكدت الورقة أن نسبة الأشخاص الذين يعانون من اعاقات و/أو صعوبات وظيفية في الأردن تبلغ 10.6 بالمئة حسب نتائج التعداد السكاني التي صدرت نتائجه في عام 2016، وهي نسبة قريبة من النسبة العالمية البالغة 10 بالمئة من عدد سكان العالم حسب منظمة الصحة العالمية.
وأشارت الورقة إلى أن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة دخلت حيز التنفيذ في الأردن عام 2008، بعد مصادقته عليها في عام 2017، وصادق كذلك على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (159) لعام 1983 بشأن التأهيل المهني والتشغيل والمعوقين.
وأوضح التقرير أن هناك فجوات في بعض النصوص القانونية والأنظمة والتعليمات التي تسمح لكل من أصحاب القرار في القطاعين العام والخاص للتهرب من تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تشترط هذه التشريعات أن (تسمح طبيعة العمل) لتطبيقها، في ظل غياب جهة وضوابط تحدد هذا القيد الخاص في قانوني العمل وحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت الورقة أن الشروط التي يتضمنها نظام اللجان الطبية رقم (58) لسنة1977، تحرم عددا كبيرا من الأشخاص من ذوي الإعاقة من شغل الوظيفة التي تلائم احتياجاتهم حيث نصت المادة(13) من النظام على أنه يجب أن يتوفر في طالب التوظيف عدد من الشروط تحول دون قبول طالب الاستخدام في الوظيفة.
الى جانب ذلك أوضحت الورقة أن الملحقات الواردة في نظام اللجان الطبية، استثنت الأشخاص ذوي الاعاقة من شغل العديد من الوظائف، حيث تنص الشروط الواجب توفرها لدى طالب الاستخدام تمتعه بدرجة كافية من الذكاء، وأن يكون السمع طبيعيا، وأن يتمتع بسلامة النظر وسلامة القلب والرئتين والقفص الصدري وخلوه من التشوهات المعيبة، وسلامة الأطراف والمفاصل والعمود الفقري، وسلامة الاسنان سواء طبيعية او صناعية، ومن هذه الشروط يمكن تحديد المعوقات والتحديات التي تحول دون تمتع الأشخاص ذوي الاعاقة بحقوقهم، وخاصة حقهم بممارسة العمل.
وقال التقرير إن عدداً كبيراً من الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة الذين يعملون في القطاع الخاص، ما زالوا يعانون من ظروف عمل صعبة، تتمثل في انخفاض معدلات الأجورعن المعدلات العامة لها، وغياب الشعور بالأمان والاستقرار الوظيفي، وعدم ثقة أصاحب العمل بهم.
عمان–الرأي -
مواضيع ذات صلة